إجراءات يتخذها الزوج لعرض مسكن بديل حال ملاحقة زوجته له بالتمكين

وفقا لقانون الأحوال الشخصية يحق للزوجة تقديم طلب التمكين من شقة الزوجية التمليك حال قيام الزوج بطرد الزوجة، إذا كانت تمتلك أطفال -حاضنة-، وذلك بأن تقوم الزوجة بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية في القسم التى تقع بدائرته شقة الزوجية بموجب طرد الزوج للزوجة من شقة الزوجية التمليك وبرفقتها مستنداتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها.

اقرأ أيضًا: جهاز التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن وظائف وزارة النقل

وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات التي يتخذها الزوج لعرض مسكن زوجية بديل على زوجته حال ملاحقتها له بالتمكين.


– وتنص الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
– يجب إثبات أن الزوجة تقيم في الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج بعمل التحريات من قبل المباحث.
– أذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها، يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة بعد الاطلاع على الأدلة.
– يجب أن يتم إعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار رئيس النيابة لقرار التمكين، مع مراعاة أن يكون الإعلان على يد محضرين.
-للزوج أن يعرض توفير الزوج مسكن بديل عن مسكن الحضانة بشرط أن يكون على نفس مستوي مسكن الحضانة .
– يقوم الزوج بإجراءات عرض المسكن في المحكمة وذلك بعمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة على يد محضر، يتعبها إقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية.
 

اقرأ أيضًا: اليوم .. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين

اقرأ أيضًا: الأجهزة الأمنية تفحص فيديو رقص في المترو لتحديد هوية الفتاتين وضبطهما

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *